القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279856 مشاهدة print word pdf
line-top
متى وكيف تباع الأصول والثمار

[ باب: بيع الأصول والثمار ]
قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه .
وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
ومثله: إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.


[باب: بيع الأصول والثمار]
الأصول لغة هي: الثوابت .
ويعبر عنها اصطلاحا أو حاليا: بالعقار.
فالبستان من الأصول، والأراضي من الأصول، والدور من الأصول، وما يتبعها، فمثلا البيوت التي بنيت فيها أسسها وقواعدها وحيطانها، من الأصول، والبساتين التي فيها النخيل وفيها الأعناب وفيها التين وفيها الزيتون وفيها الخوخ وفيها الأشجار الأخرى، فهذه أيضا من الأصول.
أما الثمار فالمراد بها: الثمرة التي تؤخذ من الأشجار، كرطب النخل وزبيب العنب، وثمر التين، وثمر الزيتون، وثمر التوت، وثمر الرمان، والطماطم، وما أشبه ذلك، فهذه من الثمار.
اختصر المؤلف هذا الباب واقتصر على هذه الأدلة وفيها الكفاية.
متى وكيف تباع الأصول والثمار
قوله: (قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلخ):
التأبير هو: التلقيح، وعادة أهل النخل، أنهم يلقحون النخل إذا خرج
الطلع، فيأخذون من الفحال شماريخ ويجعلونها في وسط شماريخ النخل، حتى تتماسك ولا تتساقط وتصلح، فإذا أبر النخل أو ظهر ثمره، ثم باع البستان بنخله، فهذه الثمرة تبقى للبائع حتى يصرمها، لكن إن اشترط المشتري، وقال: أنا لا أشتريه إلا إذا بعتني الثمر مع النخل، فله شرطه، فالمسلمون على شروطهم.
قوله: (وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا):
فإذا باع هذا البستان وفيه الأترج قد نضج، والرمان قد نضج، والتين قد نضج، أي: قد ظهر ثمره، فإن هذه الثمرة الظاهرة للبائع.
فالحاصل أن الثمرة إن ظهرت كثمر العنب إذا تدلى ولو أنه صغير ثم باعه، فلا يتبعه الثمر، وكذلك ثمر التين ظهر، ولو كان صغيرا، فلا يتبعه بالبيع إلا إذا اشترطه، وهكذا ثمر الرمان، والزيتون، وكل الأشجار التي فيها ثمار مقصودة، إذا كانت ثمرته بادية.
أما إذا لم يظهر، بل بقي في زهره، فهناك بعض الأشجار أول ما تنتج زهر، ثم بعد الزهر الثمر، فإذا كان الزهر فقط، فلا يكون الثمر للبائع؛ بل للمشتري.
قوله: (ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة... إلخ):
مثل: البر والذرة والدخن والشعير، فهذا لا يحصد إلا مرة، وأما مثلا الذي يحصد مرارا كالبرسيم، فإنه إذا باعه فالجزة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري.

line-bottom